السيد محمد حسن الترحيني العاملي

436

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الغالب من حريّة الأب ، أو على القول باختصاصه ( 1 ) بالحر ( 2 ) ، فلو كان ( 3 ) مملوكا وسوغناه ( 4 ) كما سلف فهو ( 5 ) رقّ ، ( و ) حيث يحكم بحريته ( 6 ) ( لا قيمة على الأب ) مع اشتراط حريته اجماعا ، ومع الإطلاق على أصح القولين ( 7 ) ، وبه أخبار كثيرة ، ولأنّ الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور ، ولا شبهة في كون الولد متكوّنا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية ، والحر لا قيمة له . وفي قول آخر إنّه يكون رقّا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال ، وإلا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 و 2 و 5 .